لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

328

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

3 - أوّل الأشياء على إمكان الشيء وقوعه : قال المحقّق الخراساني قدس سرّه : إنّ دليل وقوع التعبّد بالأمارات من طرق إثبات إمكانه ، حيث يستكشف به عدم ترتّب محال « 1 » . وناقش فيه المحقق السيد البروجردي قدس سرّه بأنّه يصحّ فيما ثبت الوقوع بالقطع ، فإنّه يستلزم القطع بالإمكان ، ووقوع التعبّد بالأمارات إنّما استظهر من الظواهر ، وليس ممّا قطع به فلا يستفاد إمكان التعبّد من أدلّة وقوعه كما لا يخفى « 2 » . مستند القول بالامتناع : قال ابن قبة على ما حكي عنه « 3 » : إنّ العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، إذ لا يؤمن أن يكون ما اخبر بحليّته حراما وبالعكس . قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه بعد نقله : هذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظنّ ، بل في مطلق الأمارة غير العلميّة وإن لم يفد الظنّ « 4 » . توضيح ذلك : إنّ الأمارة غير العلميّة إمّا أن تكون موافقة للواقع وإمّا أن تكون مخالفة له : فعلى الأوّل يلزم اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا . وعلى الثاني تلزم المحذورات التالية : 1 - لزوم اجتماع الضدّين من الوجوب والحرمة مثلا .

--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 276 . ( 2 ) - راجع نهاية الأصول : 438 . ( 3 ) - راجع فرائد الأصول 1 : 105 ، 106 . ( 4 ) - راجع فرائد الأصول 1 : 106 .